للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا آويك ولا تحلين لي، قالت: لم؟ قال: أطلقك ثم أراجعك إذا دنا أجلك. فذكرت ذلك لرسول الله فنزلت: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن﴾ (١).

[ذكر إباحة الطلاق]

قال أبو بكر: أباح الله - جل ثناؤه - الطلاق في كتابه فقال: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (٢)، وثبت أن نبي الله قال لعمر حين سأله عن طلاق ابن عمر: "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء" (٣)، ففي إباحة الله ﷿ الطلاق في كتابه ولسان نبيه أن الطلاق مباح وليس بمحظور، ودل طلاق النبي حفصة على مثل ذلك.

٧٥٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، أن النبي طلق حفصة ثم راجعها (٤).


(١) أخرجه الترمذي (١١٩٢)، والحاكم (٢/ ٣٠٧) من طريق يعلى بن شبيب عن هشام به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد قال الترمذي: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب، وفي "العلل الكبير" للترمذي (٣٠٥) قال: فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلًا.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١/ ١).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٥٥)، وابن ماجه (٢٠١٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>