للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب المسابقة بين الخيل وإباحة ذلك]

ذكر الفرق بين المضمرة (١) منها وغير المضمرة

والزيادة في أمد المضمرة منها على غير المضمرة

٦٤٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي [لم] (٢) تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها (٣).

٦٤٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله سابق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد (٤).


(١) تضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتًا لتخف وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. النهاية (٣/ ٩٩).
(٢) ساقطة من "الأصل" ومكانها في "الأصل" علامة لحق، ولم تكتب في الحاشية من
واستدركناها من صحيح أبي عوانة.
(٣) أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (٧٢٤٦) من طريقين عن ابن وهب، عن مالك به، وأخرجه البخاري (٤٢٠) ومسلم (١٨٧٠) من طريق مالك، وهو في "موطأه" (٢/ ٣٧٢) ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما.
(٤) أخرجه مسلم (١٨٧٠) من طريق أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>