للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): هي وصية للعاقلة قال: فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته، ومن لم يجزها لم يجز هذا العفو.

٩٣٧٧ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا تصدق الرجل بديته وقتل خطأ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره (٢).

وروي ذلك عن الحسن البصري.

وكذلك قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق (٣)، وكذلك نقول ولست أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا.

[باب ذكر الولي يقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية]

قال الله ﷿: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ (٤) كان ابن عباس يقول: من بعد قبول الدية.

٩٣٧٨ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قال: من قتل بعد قبول الدية (٥).

وهذا قول عطاء والحسن وقتادة.


(١) "الأم" (٦/ ١٩ - الحكم في قتل العمد).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٠٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٥).
(٤) البقرة: ١٧٨.
(٥) أخرجه البخاري (٤٤٩٨) من طريق الحميدي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>