للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

كان عطاء يقول في رجل قذف رجلا بزنا كان في شركه، قال: لا يجلد. وهذا قول الزهري، ومالك (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

[قاذف الخصي]

كان الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤): إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد.

قال أبو بكر: وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل سفيان الثوري (٥) عن رجل قذف خصيا قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوباً فلا شيء عليه.

وقال أحمد بن حنبل (٥): يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق (٥): عليه الحد.

وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى السلطان في قول الشافعي (٦)، وأبي ثور.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته زنيت).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٠ - باب الشهادة في القذف).
(٣) "المغني" (١٢/ ٣٨٥ - فصل ويجب الحد على قاذف الخصي).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥٨).
(٦) "الأم" (٤/ ٣٥٤ - الأسارى والغلول).

<<  <  ج: ص:  >  >>