للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا

قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا يجزئه، وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك (١)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، [وأبي] (٣) ثور، وقال أحمد بن حنبل (٤): أرجو أن يجزئه.

١٧٦٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني ليث، عن نافع قال: كان ابن عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلًا واحدًا (٥).

وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلًا فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسلًا للجمعة (٦).

* * *


(١) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - في غسل يوم الجمعة).
(٢) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - باب صلاة الجمعة - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة).
(٣) في "الأصل": وأبو. وهو خلاف الجادة.
(٤) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - باب صلاة الجمعة - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩ الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة)، وعبد الرزاق (٥٣١٧) والبيهقي (١/ ٢٩٨) عن ليث به.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>