للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك]

قال أبو بكر: واختلفوا في الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها:

فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل بيعه ولا شراؤه. وقد روينا عن النبي أنه قال "لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومسقاها" (١).

وفي حديث أبي سعيد الخدري (قال) (٢) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله عنه، فقلنا: إنه يتيم فقال: "اهريقوه" (٣).

قال أبو بكر: ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) (٤) قد روينا عن النبي أنه نهى أن تتخذ من الخمر خلا (٥).

وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة.

وقال عمر بن الخطاب: لا يأكل (بخل) (٦) خمر أفسدت حتى يكون الله (بدأ) (٧) إفسادها.


(١) سبق تخريجه.
(٢) سقط من "أ".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في "أ": لانا.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) في "أ": خل.
(٧) في "أ": يرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>