للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية (١).

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي (٢)، وحماد بن أبي سليمان (٣).

قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] (٤) إلا الخطأ على ما قد فسرته.

[ذكر من يلزمه شبه العمد]

اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (٥)، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (٦)، وبه قال أبو ثور (٧).

وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة.

كذلك قال النخعي (٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (٩)، وأحمد،


(١) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٦٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، (٦/ ٣٥٦ - العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - شبه العمد على من يكون.
(٤) "بالأصل": أصحابنا. وهو تصحيف، والمثبت من "ح"، وهو الصواب حيث تقدم قول ابن المنذر أن الجنايات على الجناة.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٤).
(٦) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٢٥١)، و "المحلى" (١٠/ ٣٨٧).
(٧) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٢٥١)، و "المغني" (٩/ ٤٩١).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - شبه العمد على من يكون).
(٩) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٥ - حلول الدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>