للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف أهل العلم في معنى الإسفار، فقال بعضهم: معنى ذلك أن يتبين الفجر الآخر. مال إلى هذا القول الشافعي (١)، وأحمد (٢).

وقال بعضهم: معروف في كلام العرب قولهم: أسفرت المرأة عن وجهها، وأسفري عن وجهك أي اكشفي.

وقال آخر: فلما احتمل الإسفار المعنيين، كانت الأخبار الثابتة عن رسول الله التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا أولى، وقد روي عن يحيى بن آدم أنه قال: لا يحتاج مع قول رسول الله إلى قول أحد، وإنما كان يقال: سنة النبي وأبي بكر وعمر؛ ليعلم أن النبي مات وهو عليها.

* * *

[ذكر الصلاة في اليوم المتغيم]

١٠٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا ابن داود، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة - لعله قال -: عن أبي المهاجر، عن بريدة قال: قال رسول - الله : "بكروا بصلاة العصر [في] (٣) يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله" (٤).


(١) "اختلاف الحديث" (٥/ ٥٨٩ - باب الإسفار والتغليس بالفجر).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٢٦).
(٣) من (د).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٦٩٤) من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي به بنحوه. ورواية البخاري من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير (٥٥٣، ٥٩٤) وكذا النسائي (٤٧٣)، وأحمد (٥/ ٣٤٩، ٣٥٧) وكذا طرفه في (٣٦٠) ليس فيها كلها ذكر: أبى المهاجر. وقال في "تحفة الأشراف" (٢/ ٩٥): "أبو المهاجر عن بريدة - إن كان محفوظًا" وذكر الحديث الذي عند ابن ماجه، ثم قال: "وقال هشام: عن أبي المليح".=

<<  <  ج: ص:  >  >>