للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن محمد [عن عمر بن عبد العزيز] (١)، عن عمر بن الخطاب، قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (٢).

وقال عطاء (٣): في اليد نصف الدية. وكذلك قال مجاهد، وقتادة، وشريح، وهو قول مالك (٤)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧)، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا (٨).

[باب ذكر ديات أصابع اليدين]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "في الأصابع عشر عشر".

٩٥١٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن غالب التمار، عن مسروق، عن أبي


(١) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "المصنف".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٨٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٩ - اليد كم فيها)، وعبد الرزاق (١٧٦٨١).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٥٥ - باب ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمين رجل صحيح من المرفق).
(٥) "الأم" (٦/ ٩٤ - باب الجناية على اليدين والرجلين).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣٨).
(٧) "المبسوط" (٢٦/ ٩٨ - كتاب الديات).
(٨) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٤ - باب القول في ديات الأعضاء)، "الإفصاح" (٢/ ٢٠٨)، "المغني" (١٢/ ١٣٨ - مسألة وفي اليدين الدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>