للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اغتصبها وقد هلك الشيء في يد الغاصب، ففي قول الشافعي (١) وأبي ثور عليه أكثر ما كانت (قيمته) (٢) من يوم غصبها إلى أن هلك، وفي قول مالك (٣) وأصحاب الرأي (٤): عليه قيمتها يوم اغتصبها، وبقول الشافعي أقول، لأنه في كل وقت أقام الشيء في يد الغاصب إلى أن هلك، كان غاصبا ضامنا عاصيا فعليه قيمتها أكثر ما كانت (قيمة) (٥)، لأنه في ذلك الوقت كان غاصبا ظالما.

[باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها، والسلع التي يجب على متلفها قيمتها]

قال أبو بكر: الشيء المتلف شيئان: شيء على المتلف (فيه قيمته) (٥) إذا أتلفه وشيء يجب على متلفه مثله إذا أتلفه، والأصل فيما يجب فيه القيمة من الحيوان وغير ذلك، قول النبي : "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه (قيمة) (٦) فأعطى شركاءه حصصهم" (٧).


(١) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).
(٢) في "أ": قيمة.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٣ - ما جاء في اغتصاب الجواري).
(٤) "المبسوط" (١١/ ٦٥ - كتاب الغصب).
(٥) سقط من "أ".
(٦) في "أ": قيمته.
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (٣٥٠١) من حديث ابن عمر وعندهما: قيمة عدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>