للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عليه، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (١).

قال أبو بكر: وإذا [أقام رجل بينة] (٢) على جارية أنها له فادعت أن مولاها الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى: قد كنت [أعتقها] (٣) لم تقبل دعوى الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، وذلك أن المشتري قد ثبت ملكه عليها، فلا تصدق الجارية (ولا البائع أنه كان أعتقها. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر: ولو أقامت الجارية) (٥) البينة أن المولى الأول قد كان أعتقها، ثبت لها الحرية ورجع المشتري على البائع بالثمن، وزعم أبو ثور أن الجارية لا يكون لها صداق، لأن (الواطئ) (٦) إنما وطئ على الملك، ويكون الولد للمشتري بغير قيمة، لأنه ولد حرة، وقال أصحاب الرأي (٧) كما قال أبو ثور غير أنهم قالوا: يكون على المشتري العقر للجارية، وبه نقول، وإذا اغتصب رجل شيئا من (الحيوان) (٨) أو من العروض مما لا يكال (ولا) (٩) يوزن فخاصمه المغتصب والقيمة أكثر منها (يوم) (١٠)


(١) "المبسوط" (١١/ ٧٦ - ٧٧ - كتاب الغصب).
(٢) في "ك": قام رجل ببينة. والمثبت من "أ".
(٣) في "ك": أعتقها. والمثبت من "أ".
(٤) "المبسوط" (١١/ ٧٧ - كتاب الغصب).
(٥) سقط من "أ".
(٦) في "أ": الوطى.
(٧) "المبسوط" (١١/ ٧٧ - كتاب الغصب).
(٨) في "أ": المشتري.
(٩) في "أ": أو.
(١٠) سقط من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>