للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال مسروق (١).

وكان الحسن البصري يقول (٢) في الرجل يعطي في المزاحفة، وركوب البحر، والطاعون، والحامل: ما أعطوا فهو جائز، ولا يكون من الثلث.

وقال النخعي (٣): ما صنع المسافر من شيء فهو من رأس المال. وبه قال هشيم.

[باب ذكر عطية راكب البحر]

روينا عن الحسن أنه قال (٤): ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال.

وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهيج البحر به، فيكون من الثلث.

وقال الأوزاعي (٥) في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له … ).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٤).
(٤) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥١).
(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>