للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله]

٦٥٥٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله (١).

٦٥٥١ - وقد روينا عن عطاء وجابر بن زيد والشعبي والحسن البصري أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع (٢) الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم (٣).

وقال مجاهد: تجعل مالك فيه دون دينك ولا تجعل دينك فيه دون مالك.

٦٥٥٢ - وروينا عن الشعبي أنه قال: لأن أعطي درهما في النائبة أحب إلي من أن أعطي خمس الدراهم (٤)، يعني يتصدق بها.

وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد [شيئا] (٥) أنفع لنا من الرشا.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٣٣ - باب الرجل يصانع عن نفسه)، والبيهقي في "سننه" (١٠/ ١٣٩).
(٢) أي: يداري ويداهن، والمصانعة: الرشوة. انظر "اللسان" مادة: صنع.
(٣) أخرج هذا عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٣٣ - باب الرجل يصانع عن نفسه).
(٤) لم أقف عليه.
(٥) في "الأصل": شيء. وهو خلاف الجادة. والصواب هو المثبت.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٣ - باب الرجل يصانع عن نفسه) بلفظ: لم نجد في ذلك الزمان له أشياء أنفع لنا من الرشاء. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" أيضًا (١٤٦٧٢) بلفظ: ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمان زياد.

<<  <  ج: ص:  >  >>