للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابري (١)، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث، عن مسروق قال: سألت عبد الله بن مسعود عن الجور في الحكم، قال: ذاك الكفر. قال: وسألته عن الرشا فقال الرجل يقضي للرجل حاجة فيهدي إليه بهدية (٢).

٦٥٤٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن حماد، عن أبان، عن مسلم بن أبي عمران أن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفر. قال عمر: أما السحت أن يكون للرجل عند السلطان حاجة ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية (٣).

وقال النخعي: الرشوة في الحكم سحت. وقال سعيد بن جبير في السحت: هو الرشا، وقال مجاهد: هي الرشوة في الحكم وهم يهود (٤).


(١) السابري: ضرب من التمر، يقال أجود تمر الكوفة النِّرْسيان والسابري. انظر "اللسان" مادة: سبر.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"" (١٠/ ١٣٩) من طريق عمار الدهني به نحوه.
(٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى المصنف. انظر "الدر" تحت تفسير قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ المائدة: ٤٢.
(٤) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٢٨ - في الوالي أو القاضي يهدى إليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>