للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يجب على من سب النبي ]

أجمع عوام أهل العلم (١) على أن على من سب رسول الله القتل: وممن قال ذلك: مالك بن أنس (٢)، والليث بن سعد (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤)، وهو على مذهب الشافعي، لأنه ذكر في الكتاب الذي يكتبه الإمام على أهل الجزية (٥): وعلى أن من ذكر محمدا رسول الله ، أو كتاب الله، أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر به،، فقد برئت منه ذمة الله، ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه. وقال مالك (٦): ومن شتم النبي من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. وقيل لابن القاسم (٧): [من شتم الأنبياء؟ قال: سمعت من مالك] (٨): من شتم النبي فأرى أن يقتل، ومن شتم الأنبياء من المسلمين فلا يستتاب، ومن شتمهم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. وحكي عن النعمان (٩) أنه قال في الذمي يشتم النبي : لا يقتل، ما هم عليه من الشرك أعظم.


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٠) و "مراتب الإجماع" (ص ٢٢٥).
(٢) انظر: "البيان والتحصيل" (١٦/ ٣٩٧).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥٠٤)، و"تفسير القرطبي" (٨/ ٨٢).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٢).
(٥) انظر: "الأم" (٤/ ٢٨٠ - باب إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية).
(٦) انظر: "التمهيد" (٦/ ١٦٨).
(٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥٠٤).
(٨) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".
(٩) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥٠٤)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ١١٣ - فصل بيان من يسع تركه في دار الحرب. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>