للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان يقول في الشاة بالشاتين نسيئة:

إذا كانا من صنف واحد فلا، وإذا اختلفا فلا بأس به.

وقال أصحاب الرأي (١): إن اشترى عبدا بعبدين أو شاة بشاتين يدا بيد فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين فهو جائز ليس هذا نسيئة، ولو جعل فيها أجل يومين أو أكثر كان فاسدا.

ذكر بيع [اللحم] (٢) بالحيوان

اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: سعيد بن المسيب والشافعي (٣).

٧٩٤٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، قال: أخبرنا عبد الكريم المعلم، عن يزيد بن طلق: أن ابن عمر سئل عن رجل نحر جزورا أيبع العضو بالشاة أو القلوص إلى أجل، فنهى عنه ابن عمر (٤).

وقالت طائفة: هو فاسد إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط. هذا قول محمد بن [الحسن] (٥).

وفيه قول ثالث: وهو أن لحم الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها بشيء منها أحياء لا يصلح، ولا بأس ببيع الخيل والبغال والحمير


(١) انظر: "المبسوط" للشيباني (٥/ ٩٥).
(٢) في "الأصل": الحيوان. وهو سهو.
(٣) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٨٨ - باب بيع اللحم بالحيوان).
(٤) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥١٨) من طريق حماد بن سلمة به.
(٥) في "الأصل": الحسين. وهو خطأ واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>