للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري: لا نفقة لها، إذا حبسوها عنه حتى يخلو بينه وبينها.

وقال الشافعي - إذ هو بالعراق -: لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة (١).

وقال الثوري (٢): إذا قالوا: تعمل بالنهار، ونبعثها إليك بالليل، فعلى الزوج نفقتها. وكذلك قال أحمد، وإسحاق.

وقال أبو ثور: إذا أراد أن يبوئها بيتا، ويقطعها عن مولاها، فإن كان اشترط ذلك في عقد النكاح فذلك له، وعليه نفقتها وكسوتها.

[ذكر أم ولد النصراني تسلم]

واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم:

فقالت طائفة: يعرض ، فإن أسلم كانت أم ولده، وإن أبى أن يسلم قومت قيمة، فبيعت في قيمتها، فإن أسلم بعد ذلك، فليس له أن يأخذها أم ولد، ولكن تسعى له. فإن مات قبل أن تؤدي فليس عليها شيء، وهي حرة. هذا قول سفيان الثوري (٣) وقيل ذلك عن أصحاب الرأي (٤).


(١) قال الشافعي في "مختصر المزني" (ص ١٦٧): وإن طلب أن يبوئها معه بيتًا لم يكن ذلك على السيد.
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٩٥٩).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٢٤١ - باب مكاتبة أم الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>