للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر بيع العبد الآبق والبعير الشارد]

قال أبو بكر: ومن بيع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما.

كذلك قال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وفيه قول ثان:

٧٨٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا (٤).

وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان عليهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن شريح.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله عن ذلك.


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٩٤ - باب في اشتراء الآبق وضمانه).
(٢) "مختصر المزني" (٩/ ٩٧ - باب بيع الغرر).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٣ - باب البيوع الفاسدة).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٠ - في بيع الغرر والعبد الآبق). من طريق عبيد الله، عن نافع بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>