للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة]

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر.

فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] (١) كذلك قال عطاء، والحسن، والنخعي، وبه قال الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار، وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك، وسفيان الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن.

والكفارة لازمة للزوج على مذهب الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن عثمان البتي أنه قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر، وكان أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان اعتزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فالكفارة لازمة له.

[ذكر مسائل من باب الظهار]

كان مالك بن أنس (٢) يقول: الظهار على كل حر وعبد من المسلمين في كل زوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو نصرانية أو يهودية. وهكذا قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) إلا في الرتقاء فإن أبا ثور


(١) قطع "بالأصل"، وأكملته من "الإشراف".
(٢) "المدونة" (٢/ ٣١٥ - فيمن ظاهر من امرأته، ثم اشتراها).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٥ - من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٧٠ - باب الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>