للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا كانت المرأة رقتاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي (١): الظهار عليه في الرتقاء، وكان مالك يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] (٢) ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وكذلك نقول.

وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتوه، ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول.

وقالوا جميعا لمن يجن ويفيق: إذا آلى أو ظاهر في حال إفاقته فالظهار لازم له.

وكان الشافعي (٥) يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق.

وكذلك قال أصحاب الرأي (٦)، وذكر ابن القاسم أن ذلك معنى قول مالك (٧).

وقال أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه الظهار، كالمجنون.


(١) "شرح فتح القدير" (٤/ ٢٠٥).
(٢) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٥ - من يجب عليه الظهار ومن يجب عليه).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٧٣ - باب الظهار).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٩٥ - من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه).
(٦) "المبسوط" (٦/ ٢٧٣ - باب الظهار).
(٧) "المدونة" (٢/ ٣١٠ - تظاهر السكران).

<<  <  ج: ص:  >  >>