للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

[ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق]

واختلفوا في شهادة [النساء] (٤) في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] (٥) تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة (٦)، والشافعي (٧)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٨)، وأبو ثور.

وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ باب شهادة النساء على الشهادة).
(٢) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٠ - باب شهادة النساء).
(٤) ليست في الأصل، وأثبتها لضرورة السياق.
(٥) طمست "بالأصل".
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب شهادة النساء على الشهادة).
(٧) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤)، "المغني" (١٤/ ١٢٧ - مسألة ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال).

<<  <  ج: ص:  >  >>