للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري (١).

وكان الشافعي يقول فيها قولان (٢): أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه والآخر: لا يقضي بعلمه.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا رأى القاضي في مجلسه أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب خمرا فرفع ذلك إليه، فإنه لا ينبغي له أن يقيم عليه الحد حتى تقوم البينة، فإن رآه يقذف رجلا، أو يغصبه مالا، أو سمع طلاقا أو نكاحا، أو رأى رجلا يقتل آخر أو يجرحه، فإنه ينفذ ذلك كله ويقضي به.

وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل وليس له شاهد إلا القاضي، فإن للقاضي أن يحكم عليه وذلك أن علمه أكثر من الشهود.

[ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا]

ثابت عن رسول الله أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا.

٩١٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي


(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٤٤) من طريق علي به وقال البيهقي عقب ذكر هذِه الآثار: هذِه الآثار منقطعة.
(٢) "الأم" (٦/ ٣١١ - باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم)، (٧/ ١٨١ - ١٨٢ - باب الدعوى والصلح).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٢ - باب كتاب القاضي إلى القاضي). (٩/ ١٤٤ - ١٤٥ - باب الشهادة في القذف).
(٤) "المصنف" (١٣٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>