للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله : "كيف تفعلون فيمن زنى منكم". فقالوا: نضربهما. فقال النبي : "فما تجدون في التوراة؟ ". قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوارة فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده، وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجما حيث توضع الجنائز، قال عبد الله: فرأيت صاحبها يحنو عليها ليقيها الحجارة (١).

قال أبو بكر: فإذا أقر الذمي بالزنا وجاءنا راضيا بحكمنا حكمنا عليه حكمنا على المسلمين.

وهذا على مذهب الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي غير أن أصحاب الرأي (٣) قالوا: يحد، ولا يرجم. فأما الشافعي، وأبو ثور فإنهما يريان أن يرجم إذا كان محصنا. وقال مالك (٤) في الرجل يوجد يزني بالمرأة النصرانية قال: لا أرى على تلك حدا في دينها، وعلى الرجل المسلم حده. قال: وسمعت مالكا يقول في الشرط يأخذون أهل الكتاب على زنا: أنهم لا يحدون، ولكنهم يعاقبون بإعلانهم السوء.


(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٨٠ رقم ١٣٤٠٧) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري (٤٥٥٦) وغيرهما، ومسلم (١٦٩٩/ ٢٧) من طريق موسى بن عقبة به.
(٢) "الأم" (٦/ ١٩١ - باب حد الذميين إذا زنوا).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٨ - ٣٩ - فصل وأما الإحصان فالإحصان نوعان).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٨ - باب في المسلم يزني بالذمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>