للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول؛ وذلك أنا لا نعلم فيما سن النبي من غسل الموتى تفريقًا بين من مات منهم جنبًا، أو غير جنب، أو حائضًا، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة؛ فيؤدي فرض الصلاة، وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة التي تؤدى بها الصلاة، والله أعلم.

* * *

[ذكر غسل الكافر ودفنه]

واختلفوا في غسل الكافر ودفنه؛ فكان مالك يقول (١): لا يغسل المسلم والده إذا مات كافرًا، ولا يتبعه، ولا يدخله في قبره، إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه. وكان الشافعي يقول (٢): لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبعه، ويدفنه. وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها، والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به الحجة (٤). وقد روينا


(١) "المدونة" (١/ ٢٦١ - المسلم يغسل الكافر).
(٢) نص كلام الشافعي في "الأم" ١/ ٤٤٤ - باب: ما جاء في غسل الميت) بنحو مما هنا، ثم قال: ولكن لا يصلي عليه؛ وذلك أن النبي أمر عليًا يغسل أبا طالب.
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤١٣ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به).
(٤) ضعفه البيهقي وانظر: "السنن الكبير" للبيهقي (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥ - باب: الغسل من غسل الميت)، و "التلخيص الحبير" (٢/ ١١٤ - ١١٥/ ٧٥٤)، و"نصب الراية" (٢/ ٢٨١ - الحديث الحادي عشر).

<<  <  ج: ص:  >  >>