للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر كفن الصبي]

واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب. وقال أحمد (١): في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال إسحاق (١).

وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد (٢). وقال الثوري: يجزئه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين.

قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب.

* * *

[ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض]

٢٩٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا المسعودي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "البسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم" (٣).

٢٩٥٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد


(١) "مسائل أحمد" وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٢).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٩ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٥٥) عن وكيع، عن المسعودي، به، بأتم مما هنا.
وأخرجه أبو داود (٣٨٧٤، ٤٠٥٨)، والترمذي (٩٩٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٤٧٢، ٣٥٦٦)، والحاكم (١/ ٥٠٦، ٤/ ٢٠٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم بنحوه. وفي بعضها زيادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>