للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٧٨ - وحدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي أن عليا، وابن مسعود قالا: في [المجوس] (١) إذا أسلموا قالا: يورثون من القرابتين جميعا (٢).

وقالت طائفة: لا يرث المجوسي إلا من وجه واحد، كذلك قال الزهري، وبه قال مالك (٣)، وأهل المدينة، والشافعي (٤).

قال أبو بكر: وقد اعتل بعض من يحتج للقول الذي روي عن علي وعبد الله قال: إذا تزوج الرجل ابنته وهو لا يعلم فولدت له، ثم علم فاعتزلها، فالحد عنه ساقط والولد لاحق، أو كان مجوسيا ففعل ذلك ثم أسلموا فابنته هي أم هذا الولد، وهي أخته لأبيه، فإن مات الولد وتركها فقد ترك أمه وهي أخته لأبيه، وقد فرض الله للأم الثلث وللأخت النصف، فلها الثلث من قبل أنها أم والنصف من قبل أنها أخت، فيكون لها خمسة أسداس المال، وما بقي فللعصبة، وهذه ما كانت أختا قط إلا وهي أم، ولا يكون في المستقبل أبدا إلا كذلك.

[حكم الولد الطفل يسلم أحد أبويه]

قال أبو بكر: لست أعلم خلافا بين أهل العلم أن حكم الطفل حكم أبويه: إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا كافرين


(١) في "الأصل": المجوسي. والمثبت من الدارمي.
(٢) رواه الدارمي (٣٠٨٩) من طريق الحجاج به.
(٣) "الكافي لابن عبد البر" (١/ ٥٥٨ - كتاب المواريث).
(٤) "الأم" (٤/ ١١١ - باب ميراث المجوس).

<<  <  ج: ص:  >  >>