للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والجواب (في) (١) مذهب الشافعي (٢) في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة على الثلث [إذا] (٣) كان ذلك على غير شرط أنه يقارضه في الآخر.

[ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها]

قال أبو بكر: وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه.

وقال مالك (٤): إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة.

وقال مالك (٥): من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف. ابن القاسم عنه.

وقال الليث بن سعد: إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك.


(١) في "م": على.
(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٥٣)، و"الاستذكار" (٢١/ ٢٠٩).
(٣) في "الأصل": لذا. والمثبت من "م".
(٤) "المدونة" (٣/ ٥٧٠ - باب ما جاء في المساقي يشترط الزكاة)؛ وذلك لأن مالكًا قال: يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقي بينهما على شرطهما.
(٥) انظر: "المدونة" (٣/ ٥٦٩ - ما جاء في المساقي يشترط الزكاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>