للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ]

روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات، قال: يجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت.

٩٥٧٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت (١).

وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي.

وقيل لأحمد بن حنبل (٢): حديث علي في قصة الزبية (٣) التي حفروها للأسد؟ قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق (٢): هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي أجاب بحكم علي في ذلك.

٩٥٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: زعم أنهم حفروا


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ١١٢) عن محمد بن عبد الوهاب به وابن أبي شيبة (٦/ ٤٢١ - القوم يدفع بعضهم بعضًا في البئر أو الماء)، وفي "المحلى" (١٠/ ٥٠٥): كلاهما عن سعيد به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٧٩).
(٣) الزُبْية: حفرة تحفر وتغطى ليقع فيها الأسد فيُصاد هو أو غيره، سميت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال والزُّبية في الأصل: الزابية التي لا يعلوها ماء "لسان العرب" مادة (زبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>