للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب السلم

[جماع أبواب السلم]

[ذكر البيع إلى الآجال المعلومة]

قال الله ﷿ ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (١) الآية.

فقوله ﷿: ﴿إلى أجل مسمى﴾ يدل على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سنة رسول الله على مثل ما دل عليه كتاب الله.

٨٠٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله : "أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم" (٢).


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٣) من طريق أبي نعيم عن سفيان به، وقال في آخره: قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>