للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي: إذا استحقه ببينة وقد اكتسب العبد مالا فكل ما اكتسبه العبد فلمولاه يدفعه الذي كاتب العبد إلى سيده، وليس للذي كاتبه من ذلك شيء، لأن الكتابة بينهما لم تنعقد قط فيستحق بها ما قبض منه.

[ذكر اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت الكتابة به]

واختلفوا في السيد والمكاتب يختلفان في الكتابة بعد إقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: بل على ألف.

فقالت طائفة: القول قول السيد مع يمينه. كذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١)، غير أن الأوزاعي لما قال: القول قول السيد قال: فإن أحب العبد ما قال السيد أدى، وإن كره انتقضت كتابته وصار ما أدى للسيد.

وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المكاتب. هكذا قال ابن القاسم صاحب مالك (٢) إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت قال: وقد قال مالك فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا جميعا في الثمن أن القول قول المشتري، لأنه فوت، وذكر كلاما، قال: فبهذا يستدل على مسألتك في المكاتب، لأن الكتابة فوت.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٦٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩ - باب الدعوى في الكتابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>