للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفع المكاتب إليه كتابته التي استحقت أنه قال: أنت حر. فقال السيد: إنما قلت: أنت حر بأنك أديت ما عليك، أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير الكتابة (١) كان مملوكا، ولو كاتبه على عبيد فأداهم معيبون أو بعضهم معيب وعتق، ثم علم سيده بالعيب كان له رد [المعيب منهم بعينه، فإن اختار] (٢) رده رد بالعتق، وإن اختار حبسه تم العتق، لأن الكتابة في كثير من أحكامها كالبيع، كما كان يكون لمن دلس له بعيب رد العيب ونقض البيع (كان له ذلك) (٣) في الكتابة. وكان ابن القاسم صاحب مالك يقول (٤): إذا كاتب على حيوان موصوف أو ثياب أو طعام موصوف كذلك فأداه ثم استحق من يد السيد، قال: أحب إلي أن لا يرد وأن يكون دينا يتبع به، لأن حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل الذي استحق منه (٥) وإن أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه فاستحق ذلك من يده يمضي عتقه ولا يرد وهذا لا شك فيه.

مسألة:

كان مالك يقول في الرجل يشتري العبد فيكاتب فيقتضى منه نجوما ثم يأتي للعبد طالب يزعم أنه سرق منه فيأخذه، قال مالك: ما اقتضى من نجومه فهو للذي كاتبه، ويرجع العبد إلى سيده.


(١) زاد في "الأصل": لو. وهي مقحمة، والمثبت من "م"، و "الأم".
(٢) طمس "بالأصل"، والمثبت من "م"، و "الأم" (٨/ ٨٧ - باب استحقاق الكتابة).
(٣) في "م": كان ذلك كان له ذلك له.
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٠٧ - باب في الرجل يشتري العبد بالعرض).
(٥) في "المدونة" (قلت): وإن أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه (وهو عبد غير مكاتب) فاستحق ذلك من يده (قال): يمضي عتقه ....

<<  <  ج: ص:  >  >>