للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له بال فنعم. وسئل مالك (١) عن مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه، قال: يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه مما كان. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية بصفة، أو طعام بكيل فأدى المكاتب جميع الكتابة وعتق، ثم استحق ما أدى المكاتب بعد ما مات المكاتب، فإنما مات رقيقا، وللسيد أخذ ما كان له، وما أخذ ورثته إن كانوا قبضوه. وكذلك لو جنى على المكاتب فأخذ أرش حر، رجع الذين دفعوا الأرش في مال الكتاب بالفضل من [أرش] (٣) عبد. قال الشافعي: ولو استحق على المكاتب شيء من صنف ما أدى أو على صفته كان العتق ماضيا وأتبع المكاتب [بما] (٤) استحق عليه، ولم يخرج من يدي سيده ما أخذ منه.

ولو استحق ما كاتب عليه المكاتب بعد أدائه [وهو] (٥) حي أخذه من استحقه، ولو كانت نجوم المكاتب كلها حلت يوم استحق ما أدى إلى مولاه، قيل للمكاتب: إن أديت إلى مولاك جميع كتابتك الآن فقد عتقت، وإن لم تؤده فله تعجيزك. وهذا إذا استحق ما أدى من قبل المكاتب، فإن جاء رجل فاستحقه على سيده بإقرار من سيده عليه، وجحد المكاتب ما أقر به السيد عليه، فالمكاتب حر وهذا إتلاف من سيده لماله. وقال الشافعي: ولو شهد الشهود على سيد المكاتب حين


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٠ - باب في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين).
(٢) "الأم" (٨/ ٨٦ - باب استحقاق الكتابة).
(٣) في "الأصل": رأس. والمثبت من "م"، و "الأم".
(٤) من "م"، و "الأم".
(٥) في "الأصل": وهي. والمثبت من "م"، و "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>