للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل به، أو عامل عليه إلا أن يشاءوا ذلك، وذلك أنهم ليسوا المعاملين عليه، وإنما هم ورثوا شيئا فإن قاموا به كان لهم، وإن قالوا: لا نفعل، لم يكن ذلك عليهم.

وليس لما قال معنى أن ينفق ورثة صاحب الأرض ويحتسبون به على ورثة العامل، وذلك أن الورثة لو قالوا: لا نغرم شيء من هذا لم يجبروا على ذلك، ولو قال العامل: لا أقوم بشيء منه جبر على ذلك.

[مسائل من كتاب المساقاة]

قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة على النصف، وعلى أن لرب النخل دنانير أو دراهم أو وسقا من التمر يخص بها، أو شرط ذلك العامل لنفسه، فالمعاملة على هذا فاسدة لا تجوز، وهذا على مذهب مالك (١)، والأوزاعي، وهو مذهب الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وهكذا قالوا في القراض إذا قال: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم، فإن عمل المقارض في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيع لرب المال وعليه في قول


(١) انظر "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦٧ - ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر).
(٢) قال الشافعي في "الأم" (٤/ ١٢): وكذلك وإن دخل على أن يتكلف من المؤنة شيئًا غير عمل يده، وتكون أجرته شيئًا من الثمار كانت الإجارة فاسدة.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١٥٢ - باب الشروط الفاسدة التي تفسد المزارعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>