للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

قال أبو بكر: وإذا ساقى الرجل على نخل ولم يذكر البياض، فليس للعامل أن يزرع في بياض الأرض إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه فهو متعد، وعليه كراء المثل، والزرع له.

فإن أدرك ذلك وقد زرع أمر بقلعه، وهذا قول يعقوب.

وقال مالك (٣): ما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما فهو جائز إذا كان تبعا للنخل.

وقال مالك: إن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤنة كلها لا يكون على رب الأرض منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف.


(١) لأن الشافعي قال: كل قراض كان في أصله فاسدًا فللمقارض العامل فيه أجر مثله، ولرب المال المال وربحه. انظر: "الأم" (٤/ ١٠ - باب ما لا يجوز من القراض في العروض).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٨٦).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٥٤١ - باب ما جاء في المساقاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>