للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال (١): ليس له أن يكره عبده على النكاح، فإن فعل فسخ، وله أن يزوج أمته بغير إذنها، بكرا كانت أو ثيبا.

[إكراه الرجل أم ولده على النكاح]

وكان سفيان الثوري يقول (٢): وإذا زوج الرجل أم ولده، ثم أدركها بعتق، فلها الخيار، حرا كان الزوج أو مملوكا. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي. وكره ربيعة أن يزوج الرجل أم ولده بغير إذنها. وكذلك كان الشافعي يقول - إذ هو بالعراق - أن النكاح مفسوخ إن فعل ذلك، واختلف قوله بمصر، فقال في موضع: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها (٣).

واختلف عن مالك (٤) في هذه المسألة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال ذلك له، قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها.

قال أبو بكر: لا يزوجها إلا برضاها.

[ذكر بيع الأمة ولها زوج]

اختلف أهل العلم في بيع الأمة، ولها زوج.

فقالت طائفة: بيعها طلاقها.


(١) "الأم" (٥/ ٦٨) - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٤٨) بنحوه.
(٣) في "الأم" (٥/ ٣١٦): وإذا ولدت جارية الرجل منه أحببت له أن لا يزوجها، وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم ترض.
(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٣ - باب في خلع الأمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>