للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٠٩ - حدثنا أحمد بن داود، حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا صفوان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف قال (١):

٦١١٠ - وحدثنا الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير قال: حدثني عوف قال: قلت لخالد بن الوليد يوم مُؤتة: ألم تعلم أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى (٢).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

واختلفوا في الحكم بالسلب للقاتل فقالت طائفة بظاهر الأخبار التي ذكرناها، قالت: وفي قوله النبي : "من قتل كافرًا فله سلبه" (٣)، قولًا عامًّا مطلقًا أبين البيان على أن ذلك لكل من قتل كافرًا في الحرب وغير الحرب في الإقبال والإدبار هاربًا أو نذيرًا لأصحابه على الوجوه كلها، وليس لأحد أن يخص من سنن رسول شيئًا برأيه ولا يستثنى من سنته إلا بسنة مثلها، ومن الحجة البينة مع ما ذكرناه خبر سلمة بن


(١) أخرجه مسلم (١٧٥٤/ ٤٤) من طريق الوليد بن مسلم نحوه، ووقع في الجزء المطبوع من "الأوسط": "يوم موته" هكذا!، وإنما هي "مؤتة" بهمز الواو: المكان المعروف الذي وقعت فيه الغزوة المشهورة.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧١٤) من طريق الوليد قال: سألت ثورًا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه. والله أعلم.
(٣) سبق آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>