للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك ابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور أن يلاعن بالإشارة أو بالكتاب.

وقال أصحاب الرأي (١): إذا قذف الأخرس بكتاب أو بإشارة أو بإيماء وذلك منه يعرف فلا حد عليه ولا لعان من قبل أن هذا حد، ولأنه لم يتكلم بالقذف نفسه، وكذلك لو قذفها في كتاب.

قال أبو بكر: هم يلزمونه الطلاق والبيوع وسائر الأحكام، ولو شاء معتل أن يعتل في جميع ما أجازوه بمثل العلة التي اعتلوا بها في القذف لفعل، وإذ لم يجز ذلك في سائر الأحكام فهو في باب القذف كذلك.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا قذف الصبي امرأته لم يضرب ولم يلاعن. وكذلك قال مالك (٢) والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤)، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وكذلك نقول.

[ذكر امتناع الزوج من الالتعان بعد القذف أو امتناع المرأة من الالتعان بعد التعان الزوج]

قال الله ﷿: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا﴾ (٥) الآية. كان على ظاهر الكتاب على من رمى محصنة جلد ثمانين، زوجا كان الرامي


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٥ - باب اللعان).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٥ - كتاب اللعان).
(٣) "الأم" (٥/ ٤١٢ - من يلاعن من الأزواج).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٥ - باب اللعان).
(٥) النور: ٤ - ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>