للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُدَيج، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أمَّ حبيبة هل كان النبي يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى (١).

* * *

ذِكْرُ الأمر بزَرِّ القميص والجُبَّةِ إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره

٢٣٧٩ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: حدثنا عَطَّاف بن خالد المخزومي، قال: حدثني موسى بن إبراهيم المخزومي: أنه سمع سلمة بن الأكوع يقول: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: "فازْرُرْه، ولو لم تجد إلا بشوكة" (٢).

وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله والتابعين أنهم صلوا في قُمُصِهم. روينا عن جابر بن عبد الله أنه صلى في قميص واحد، وفعل ذلك ابن عمر.

وروينا عن ابن عباس، وأبي أُمامة، ومعاوية بن أبي سفيان، والنخعي، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وطاوس أنهم كانوا لا يرون بأسًا بالصلاة في القميص.


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٩)، والنسائي (٢٩٣)، وابن ماجه (٥٤٠)، وأحمد (٦/ ٤٢٦) من طرق عن الليث به.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٣٢)، والنسائي (٧٦٤)، وأحمد (٤/ ٤٩) كلهم من طريق موسى بن إبراهيم به، وعلقه البخاري في (باب: وجوب الصلاة في الثياب) وقال: في إسناده نظر. وانظر: "فتح الباري" (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، و"تغليق التعليق" (٢/ ١٩٧)، و"التلخيص" (١/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>