للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر أحمد حديث عمر هذا كالمحتج به (١). وذكر حديث شريح القيد كره، والوعيد كره، والسحر كره (٢).

قال أبو بكر: وفي حديث عمر في المرأة التي وقفت على الحبل وأرادت قطعه دليل على أن الوعيد كره.

وقال أحمد بن حنبل (٣): حد المكره إذا كان يخاف القتل، والضرب الشديد.

[ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق]

اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان.

قالت طائفة:

من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء.

وروي عن الشعبي، والحكم (٤) في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال الشعبي: نيته. وكذلك قال طاوس.

وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به. وقال أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا.

وقال إسحاق: هو على الإرادة.


(١) ونقله عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٥٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٢٣).
(٣) انظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة (٨/ ٢٤٣).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>