للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١)، وقال الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول.

وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة.

[ذكر اللعان بين المملوك والحرة]

واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة.

فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥).

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.

[ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف]

اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف.

فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٠ - باب اللعان).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان).
(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٧).
(٥) النور: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>