للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إباحة نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته]

٧٥٥٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن بكير، حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إذا كان بعضنا في بعض. قال: "إن أستطعت ان لا يراها أحد فلا يرينها". قلت: يا رسول الله، أرأيت لو كان أحدنا خاليا. قال: "فالله أحق أن يستحيي منه الناس" (١).

[ذكر الكراهية للزوجين عن تحدثهما عما يكون بينهما]

٧٥٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا [عمر بن حمزة] (٢) قال: حدثني عبد الرحمن


(١) أخرجه أبو داود (٤٠١٣)، والترمذي، (٢٧٦٩)، وأحمد (٥/ ٤) جميعًا عن بهز بن حكيم. قال ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ١٦٠): وهو إسناد صحيح إلى بهز، وأما بهز فاختلف فيه، فوثقه علي بن المديني والنسائي ويحيى بن معين في رواية، وقال مرة: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. وقال أبو زرعة: صالح ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال صالح بن محمد: إسناد أعرابي. وقال الحاكم: كان من الثقات ممن يجمع حديثه، وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه، عن جده لأنها شاذة لا متابع له عليها. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثًا منكرًا. وأما أبوه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري: فوثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي: ليس به بأس. أهـ.
(٢) "بالأصل": يحيى بن حمزة، عن عبد الله بن عمر. وهو خطأ، والمثبت من "صحيح مسلم"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>