للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول سادس: وهو أن عتقه باطل علم [بالجناية] (١) أو لم يعلم، وذلك أن الجناية في رقبة العبد وليس للمولى إتلافه.

كذلك قال أبو ثور (٢)، وقال: هو قياس قول أبي عبد الله - يعني - الشافعي في العبد المرهون.

[ذكر حكم العبد الجاني]

واختلفوا في العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ.

فقالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٦١١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (٣)، حدثنا حفص، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه.

وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن الحسن.

وقالت طائفة: إن كان القتل عمدا فلهم القود، وإن شاءوا عفوا، وليس لهم أن يسترقوه.


(١) في "الأصل، ح": بالحيلة. والمثبت من "الإشراف".
(٢) "الإشراف" (٢/ ٢١٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٨ - العبد يجني الجناية) به.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>