للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلي؛ لأن مؤخرهما قد ينسى قضاءهما (ويُغْفِل ذلك) (١).

* مسألة:

واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاءها أيبدأ بركعتي الفجر أم بالمكتوبة؛ فقالت طائفة: يبدأ بالصلاة المكتوبة. هذا قول مالك (٢).

وكان الشافعي، يرى أن يركعهما يعني ركعتي الفجر وإن طلعت الشمس (٣).

وقال النعمان (٤): إن صلى الفجر (٥) ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما فلا قضاء عليه، وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر. وبه قال يعقوب.

قال أبو بكر: يصليهما وإن طلعت الشمس، ويبدأ بهما قبل المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة.

٢٧٣٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، كال: عرَّسنا مع النبي فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله


(١) يعني: يتركهما ويتكاسل عنهما.
(٢) "التمهيد" (٥/ ٢٣٨)، و"الاستذكار" (١/ ٨٧ - باب: النوم عن الصلاة)، وانظر: "المدونة" (١/ ١٨٨ - صلاة النافلة).
(٣) "التمهيد" (٥/ ٢٣٩).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٦١ - باب: مواقيت الصلاة).
قلت: وهذا بناء على أصلهم في إيجاب الوتر.
(٥) يعني: ركعتي الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>