للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج، وروي ذلك عن الشعبي.

وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر.

٢٧٣٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر دخل المسجد والقوم في الصلاة ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس فقضاهما، وكان إذا أقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاهما في الطريق.

وبه قال القاسم بن محمد، وقال مالك (٢): إن شاء قضاهما ضحى إلى نصف النهار، وإن شاء تركهما، ذلك واسع، ولا يقضيهما بعد زوال الشمس.

وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس: الأوزاعي، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، واستحسن ذلك أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٥): إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع.

قال أبو بكر: إن شاء صلاهما إذا فرغ من صلاة الصبح، وإن شاء [صلاهما إذا] (٦) طلعت الشمس، وتعجيلهما بعد صلاة الصبح أحب


= مرزوق به نحوه، مقتصرًا على ذكر فعل ابن عمر.
(١) "المصنف" (٤٠١٧).
(٢) انظر: "المدونة" (١/ ٢١٠ - ما جاء في ركعتي الفجر).
(٣) انظر: "الأم" (١/ ٢٦٥ وما بعدها - باب الساعات التي تكره فيها الصلاة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٠٥).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٦١ - باب: مواقيت الصلاة).
(٦) ما بين الحاصرتين ليس في "الأصل"، وهي إضافة لازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>