للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن بيع فيه يفسد، لأنه غرر.

قال الشعبي: هو غرر. وقال مالك (١) : لا يشتري دين على حاضر، ولا على غائب.

وممن مذهبه أن ذلك لا يجوز: سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أحمد، وإسحاق (٢): بيع الصك غرر.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك أن المال قد يصل إليه المشتري وقد لا يصل. وهو من بيع الغرر الذي نهى النبي عنه، ومثله البعير الشارد، والعبد الآبق، وكل ذلك خطر قد يقدر عليه، ولا يقدر.

[ذكر بيع الزيادة في العطاء]

قال أبو بكر: ومما هو في معنى بيع الغرر: بيع الزيادة في العطاء، وقد اختلف فيه.

٧٨٣٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن [زرارة بن أوفى] (٣)، عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض (٤).


(١) قول مالك بنصه في "الموطأ" (٢/ ٥٢١ - باب جامع الدين والحول).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٦).
(٣) في "الأصل": زرارة بن أبي أوفى والتصويب من "المصنف" وغيره من كتب التراجم، وزرارة ثقة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١٢ - في شرى المائة في العطاء) من طريق هشام عن قتادة به، به، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>