للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، وقد ذكرت الذي منع [مما] (١) قالوا وهو قوله ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (٢) وتحريم النبي الأموال، وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " (٣).

فهؤلاء يزيلون ملك المالك عن (ماله) (٤) بغير حجة ويجعلون الملك للغاصب بغير ثبت، وكل ذلك (غير) (٤) جائز، ولا يجوز [إزالة] (٥) ملك مسلم عن ما ملكه الله إلا بحجة.

(باب ذكر) (٦) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس) (٦) بعين قائمة فيه

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الصفر فيضرب منه كوزا أو آنية، أو يغصب حديدا فيجعل منه دروعا أو غير ذلك.

ففي قول الشافعي (٧) وأبي ثور: ذلك كله صاحب الصفر والحديد، ويرجع عليه بنقصان إن كان، وبه نقول. وهكذا في قولهما في النقر يغتصبها الرجل (فيضرب دنانير [أو دراهم] (٨) فذلك كله للمغصوب


(١) في "ك": من ما. والمثبت من "أ".
(٢) النساء: ٢٩.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سقط من "أ".
(٥) في "ك": له. والمثبت من "أ".
(٦) ما بين الأقواس سقط من "أ".
(٧) "الأم" (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ - الغصب).
(٨) في "ك": أدراهم. والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>