للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر حكم (ولد) (١) أم الولد من [غير] (٢) سيدها

أجمع أهل العلم (٣) على أن ولد أم الولد من سيدها حر.

واختلفوا في ولدها من غير سيدها فقالت طائفة: أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.

٨٧٩٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن الشعبي، عن عبد الله، وعن شريح قالا في ولد أم الولد والمدبر: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها (٤).

٨٧٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا أعتقت عتق ولدها، يعتقون بعتقها (٥).

قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبيد الله بن زياد، والحسن البصري، وبه قال مالك (٦)، وسفيان الثوري،


(١) سقطت من "م".
(٢) من "م".
(٣) انظر: "الإجماع" (٥٩٥)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٧٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٧٢ في ولد أم الولد من قال هو بمنزلتها) عن الشعبي موقوفًا عليه وأخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ٣٤٩) من وجه آخر عن الشعبي، وعن شريح.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٥٤) به وابن أبي شيبة (٥/ ٧٢ - في ولد أم الولد … )، والبيهقي في "سننه" (١٠/ ٣١٥) كلاهما من طريق العمري عبيد الله عن نافع بنحوه.
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥١٤ - فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها؟).

<<  <  ج: ص:  >  >>