للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر القصاص من اللطمة والضرب بالسوط وما أشبهه]

اختلف (١) أهل العلم في القصاص من اللطمة وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا قصاص فيه.

روي هذا القول عن الحسن، وقتادة، وبه قال الشافعي (٢)، ومالك (٣)، والنعمان (٤)، وقال مالك (٥): وليس في اللطمة إلا الاجتهاد، يجتهد في ذلك الإمام، وليس لطمة المريض والضعيف مثل لطمة الرجل القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحال والهيئة، فإنما في ذلك كله الاجتهاد.

وقالت طائفة: فيها القصاص. فممن روي عنه أنه رأى في اللطمة القصاص: أبو بكر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد وابن الزبير، وشريح، والمغيرة بن عبد الله.

٩٥٦١ - [حدثنا … ] (٦) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن يحيى بن الحصين، قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر


(١) قال ابن حجر: فَنُقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربة وإنما يجب التعزير. "الفتح" (١٢/ ٢٣٨).
(٢) "الأم" (٦/ ١٣ - باب العمد فيما دون النفس).
(٣) "المدونة" (٤/ ٦٥٣ - باب ما جاء في قود من قطع قطعة).
(٤) "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٩٠ - باب شبه العمد هل يكون فيما دون النفس).
(٥) "تفسير القرطبي" (٦/ ٢٠٦).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط "الأصل"، والمصنف يحدث عن ابن أبي شيبة وبينهما في الغالب موسى بن هارون، أو إسماعيل بن قتيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>