للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال العرس، فليس عليه أن يأخذ نصفه، ولكن يأخذ نصف الصداق الذي كان أعطاها، وفي قول ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي (١) وأحمد، وأصحاب الرأي (٢): ترد نصف المهر والمتاع الذي اشترت لها.

قال أبو بكر: وكذلك أقول، لأن الله - جل ذكره - قال: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (٣) وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعا.

[مسألة]

واختلفوا في الرجل يصدق المرأة صداقا فامتنعت أن تشتري شيئا من الجهاز ففي قول الشافعي (٤)، وسفيان، وأصحاب الرأي: لا تجبر على شراء ما لا تريد شراءه، والمهر لها تفعل فيه ما شاءت. وحكي عن مالك (٥) أنه قال: ليس لها أن تقضي دينها، ولا أن تنفق منه في غير ما يصلحها لعرسها إلا أن يكون الصداق شيئا كثيرا فتنفق شيئا يسيرا أو تقضي من دينها شيئاً من المهر الكثير.

قال أبو بكر: لا فرق بين اليسير والكثير من ذلك، ولها أن تفعل في صداقها ما تفعله في سائر أملاكها، وتقضي به ديونها، وتنفقه فيما أبيح لها من النفقات، وليس عليها شراء ما يصلحها لعرسها، ولا أعلمهم يختلفون


(١) انظر: "الأم" (٣/ ٢٥٢ - باب الخلاف في الحجر).
(٢) نظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٧٥).
(٣) البقرة: ٢٣٧.
(٤) "الأم" (٣/ ٢٢١).
(٥) "منح الجليل" (٧/ ٨٨ - ١٨٩ فصل أحكام الصداق).

<<  <  ج: ص:  >  >>