للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النكاح الفاسد]

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا هل يكون محصنا: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم (١): لا يكون ذلك إحصانا، كذلك قال عطاء (٢)، وقتادة، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤) وأصحاب الرأي (٥)، وحكي ذلك عن الثوري، والأوزاعي (٦)، وكان أبو ثور يقول (٧): هو محصن بالنكاح الفاسد إذا وطئ، وكذلك المرأة أيضا، قال: وذلك أن هذا نكاح يحكم به في عامة أحكامه بالنكاح الصحيح من وجوب (المرأة) (٨)، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ويحرم به الأم والأب، وهذا لا اختلاف فيه، فلما كان أكثر أحكامه تشبه النكاح الصحيح، كان كل ما اختلف فيه من أحكامه رد على النكاح الصحيح بأنه أكثر شبها، فهذا طريق التمثيل أن يرد الاختلاف إلى الأجل الذي هو أكثر شبها.

[مسألة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل لا يكون محصنا


(١) انظر: "التمهيد (٩/ ٨٥)، و "فتح الباري" (١٢/ ١١٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠٥).
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٠٥ - باب في إحصان الأمة واليهودية والنصرانية).
(٤) "الأم" (٥/ ١١٧ - باب نكاح المحلل ونكاح المتعة).
(٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٤٢ - باب الإحصان).
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٨٠).
(٧) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١١٧).
(٨) كذا "بالأصل" ولعله المهر كما في "المغني".

<<  <  ج: ص:  >  >>